إيهاب الرفاعي (أبوظبي)
طالب شخص صديقه بردّ 240 ألف درهم كان قد سلمها له على سبيل القرض، ولم يرده، ما اضطره إلى رفع دعوى قضائية طالب فيها بإلزام صديقه بأن يؤدي المبلغ والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد وإلزامه بالرسوم والمصاريف. أوضح المدعي أنه وبحكم علاقة الصداقة بينه وبين المدعى عليه قام بإقراضه مبالغ مالية عدة عن طريق حوالات بنكية بلغ مجموعها 240 ألف درهم، ولدى مطالبته له بالسداد ماطل في ذلك، الأمر الذي اضطر المدعي لإقامة الدعوى الماثلة وساند دعواه بإرفاقه صوراً ضوئية من كشوفات حساب مصرفية مترجمة ترجمة قانونية. وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض الدعوى بحالتها وإلزام المدعي بالرسوم والمصروفات.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعي يطالب المدعى عليه مبلغ 240 ألف درهم إثر قيامه بإقراضه على سبيل الدين، ولدى مطالبته له بسداد الدين ماطل في ذلك، ولما كان ذلك وكان المدعي هو الذي يقع عليه عبء إثبات واقعة السلف موضوع الدعوى، إلا أنه لم يقدم أي بينة تثبت صحة ادعائه، وجاءت أقواله بشأن الواقعة مجرد أقوال مرسلة من دون سند أو دليل، وما قدمه من كشوفات بنكية تثبت فقط واقعة التحويل ولكنها لا تثبت واقعة الدين، ولا ينبئ مجرد تحويل المبالغ المالية عن سبب المطالبة ولا يثبت سوى واقعة انتقال المال، وبذلك تكون الدعوى قد افتقرت للبينة التي تثبت صحتها، وتكون قد جاءت قائمة على غير سند من الواقع والقانون وتقضي المحكمة برفضها بحالتها.